كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥

باب في موجب الحنث

موجب الحنث مخالفة عند اليمين كفعل ما حلف على تركه وترك ما حلف على فعله إن تراخى الترك لوقت لا يمكن فيه لفوات وقته وإن بسبق الغير لفعله كحالف ليكن هذا الرغيف أو ليذبحن هذه الشاة أو ليقعلن هذا الباب فسبق بذلك حنث ولو فتحه ثم أعاد غلقه لم ينفعه إذ لم يحلف إلا على الغلق الأول وحنث حالف أن يفعل كذا، إن تركه حتى فات أو وقت لفعله حدا فتركه حتى انقضى وإن لم يجد فلا حنث مالم ينو الترك أو يأتي عليه حال لا يقدر فيها أو يفت وإن حلف لا يفعل كذا أبدا فإنه كلما فعل حنث وقيل لا يكون إلا حنث واحد ومن حلف على فعل أو ترك في الشتاء، فالشتاء وقت دخول الناس بيوتهم ولا يعتبر حساب المنجمين ولا البرد في غير وقته ويعتبر في القيظ قيظ العامة وفي آخر القيظ آخر الرطب وقيل أول القيظ أول الرطب وآخر اليوم وآخر الشهر أو السنة ما قبل حلول صلاة المغرب وآخر الشهر بعد نصفه وقيل آخر ذلك كله ما قبل طلوع الفجر وإن كان ذلك معلقا للعيد فالخلاف المذكور وقيل إنصراف الامام من العيد وهو توسعة ومن قال إلى الأضحى فهو في كلامه رجوع الامام من صلاة العيد وإلى إنقضاء الأضحى فاليوم كله إلى الغروب، ومن حلف لا يدخل السوق إلا بالنهار فدخله فيه وبات فلا عليه والدهر بال الابد وبدونه سنة والحين ستة أشهر وقيل سنة وقيل زمان ولو قل والعتيق والقديم ما تمت له سنة أو أكثر والضحى وقت ارتفاع الشمس ما لم يكن الزوال والشروق طلوعها والمساء الليل والعشي الزوال فما بعده والزمان يوم وليلة وقيل سنة وقيل

-

أربع وقيل أقل قليل