الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩ومن
من
هذه
من الإناء الأول، ومن حلف لا يشرب ماء أو لبنا أو خلا فأكل ما عجن به أو خلط فيه فأكله جامدا فلا يحنث إلا بنوى بحنثه، وقيل يحنث وكذا إن حلف على طعام فشربه في ماء أو نحوه ويأكل رطبا حالف على بسر وتمرا حالف عليهما ويأكل الدبس والخل حالف على التمر، وإن حلف على تمر نخلة معينة منع من الدبس والخل الخارج من ثمرها وجاز له بسرها ورطبها ومن حلف لا يشرب لبنا فأكل ضرع شاة لابنة فقيل يحنث، وقيل لا ومن ذاق ما حلف عنه حنث ولو لم يصل جوفه، وإن حلف على شرب ماء الرمان فمصه لم يحنث، وإن جمع ماءه في فيه ثم أساغه فقولان، وإن حلف لا يأكل الدقيق حنث بأكل الخبز ونحوه مما أصله دقيق، وقيل لا ومن حلف على أكل شيء لم يحنث بقشره كالجوز والرمان حلف لا يأكل النخلة ولا نية له في خصوص التمر لم يحنث بأكل طائر أو بيضه منها، وإن عني بمن الابتداء حنث لا إن عني بمن التبعيض ويحنث حالف بالحشف وقيل لا وكذا حالف على بسر أكل رطبا على غير تعيين، وإن حلف على اللحم أكل الشحم الخالص مطلقا على الصحيح بين اللحم أو تحته أو فوقه أو منفردا كعكسه، وقيل لا يأكل ما على اللحم قال القطب رحمه من حلف لا يأكل لحما ونيته لحم البقر فأكل سواه ففي الحنث قولان، ومن حلف لا يأكل الطائر فأكل الدجاج أو النعام حلف ففي حنثه قولان، ومن عن الادام حنث باللبن والسمن والخل والزبد والزيت ونحو ذلك لا بالجبن والبيض ونحو ذلك، ومن حلف لا يأكل اليوم شيئا أو لم يأكله وقد أكل لبنا فلا حنث عليه
الله
عن
التمر
قال القطب رحمه الله وقال أبو منصور يحنث لقوله عز وجل ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن حلف عن اللحم فأكل رأسا حنث لأنه لحم، وإن
—
239
-