الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤١معين مثل أن يقول لا آكل من حبته فلا يأكل منه وإن زال عنه وإن أكل حنث لأنه علق الحلف بنفس ذلك المال وإضافته لصاحبه إنما هو تعريف له إلا إن نوى لا يأكل منه ما دام في ملك فلان فله أكله إذا زال عنه وعليه فالحالف لا يدخل بيتا معينا لفلان ثم تحول البيت أو انهدم فصار مزرعة حانث إن دخلها، وإن لم يعين وحلف لا يدخل بيتا ودخل مزرعة كانت بيتا لم يحنث وكل معين حلف عليه إن بدل وأكل بدله حنث به في رأي، وإن باعه وأكل ثمنه لم يحنث، وقيل يحنث، وإن حلف على حب معين فزرعه فأثمر فلا يأكل منه ولا من ورقه وأجزاءه، وإن أكل حنث وجوز بلا حنث ولزوم الحنث بخل على حلف عن أكل أدام وحنثت حالفه على لباس حلي بلؤلؤ وياقوت ونحوهما وحنث بثلاثة فأكثر حالف لا نساء أو لا يتزوج يكلم رجالا أو لا يلبس ثيابا وكذا مماثله وإن عرفها بال حنث بامرأة وبرجل وبثوب ومن خلف لا يلبس قميصا ولا سراويل فتردى بهما على عاتقه حنث. قال القطب رحمه الله والحق أنه لا يحنث بلبس شيء حتى يلبسه كما
يلبس ذلك الشيء عادة، وإن حلف لا يشتري شعيرا فاشترى برا فيه شعير لم يحنث إن كان فيه بزراعة كما لا يحنث حالف لا يشتري حديدا فاشترى بابا فيه حديدا ولا يشتري خشبا فاشترى دارا بها خشب أو لا يشتري نوى فاشترى ثمرا فيه نوى أو لا يدخل بيته صوف فدخلته غنم بصوفها أو لا يأكل خبز شعير فأكل خبزا فيه شعير وكذا نحوه لأن الايمان على المقاصد
قال القطب رحمه الله وذكر بعضهم أنه يحنث في ذلك كله، وقيل لا يحنث إلا إن كان المحلوف عنه أكثر، وقيل إن كان أكثر أو سواء ومن حلف لا يمس صوفا فمس كبشا فيه صوف حنث، حلف لا، ومن فمسه بخشبة أو غيرها في يده حنث إلا إن نوى المس بنفس اليد وكذا لا
يمس
شيئا
-
241
-