الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢يحنث حالف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته إن لبس ثوبا فيه غزلها حتى يلبس ثوبا من غزلها، وقيل يحنث وإن حلف لا يلبس غزلها حنث وإن بأقل قليل عن ثوب كتان فلبس ثوب كتان وقطن ملحم لم يحنث
حلف إن لبسه ومن ثياب فلان فلبس منها واحدا لم يحنث حتى يلبس ثلاثة إن
وإن حلف عن
أرسل واستظهر القطب رحمه الله الحنث لأن هذه الاضافة كال التي للحقيقة وإن حلف لا يأكل خبز امرأته فعجنت وقرضت وطرحه في التنور غيرها حنث إن أكل لا إن عجنت وخبز غيرها، وإن حلف لا يأكل ما طبخت فلا يأكل ما جعلته في نحو القدر مع نحو الماء على نار وإن حلف عن طعام صنعته فعجنت وعمله في النار غيرها حنث إن أكل، وإن حلف لا يذهب لدار فلان فانقلب إليها حنث بثلاث خطوات، وقيل بخطوتين، وقيل بخطوة وإن بلا خروج إليها من باب الدار وكذا إن حلف لا يمضي لفلان فخطا ثلاث خطوات ماضيا إليه حنث، وقيل يحنث بانتقاله من موضعه، وإن بنقل رجل واحدة، وإن نوى الوصول فحتى يصله وكذا الذهاب والمرور والرجوع، وإن حلف لا يخرج لفلان حنث إذا خرج من باب الدار أو من كان فيه برجليه، وقيل ولو برجل واحدة، وقيل ولو برأسه قاصدا إليه وإن حلف لا يأتي لداره لم يحنث حتى يصلها لأن حقيقة الاتيان إلى الشيء الوصول إليه لا التوجه نحوه ومن حلف ليسافرن أو ليغيبن فتعدى الفرسخين فقد سافر وغاب، وإن حلف لا يأتي السوق فمر لجنازة فدخلت حنث، وإن حلف أن لا يذهب إليه فخرج لها فمر به لم يحنث، وإن حلف لا يمسي في هذا البيت حنث إن أمسى فيه من غروب لنصف الليل، وقيل لثلثه وقيل لغيوب الأحمر، وإن أمسى فيه من نصفه أو ثلثه أو غيوب الأحمر
محدود
حنث، وقيل يحنث باللبث فيه ليلا ولو لبثا قليلا
•
-
242