الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤قال القطب رحمه الله وهو دقيق مخلوط بزيت أو سمن أو بغيرهما
يسمع
فوضع في ماء فأكله أكلا لا شرباً حنث، وكذا يحنث إن حلف لا يشرب ماء فشرب سويقا بماء ولا يأكل زيتا فأكله مع دقيق، وإن حلف عن شرب شيء كلبن أو عن أكله فخلط بغيره حتى هلك فيه ولم يتبين لم يحنث، ومن حلف لا يكلم رجلا فكتب إليه كتابا فقرأه أو قرئ عليه حنث، وكذا إن أرسل إليه رسولا فبلغه الرسالة والرسول أقوى من الكتاب، ومن حلفها زوجها ما كلمت فلانا فحلفت على اسم رجل يواطى اسمه فالنية له لا لها، وقيل لها إن لم يمنعها قبل ومن حلف لا يكلم فلانا فكلمه بحيث لا لبعد أو خفض صوت أو لريح ولم يسمعه لم يحنث، وإن كان في موضع يسمع ولم يسمعه لصمم حنث عند بعض ولم يحنث عند آخرين ومن حلف لا يتكلم فقرأ لم يحنث، وقيل حنث ويحنث حالف عن الكلام ولو بحرف غير مفيد، وقيل لا إلا بمفيد، وقيل بكلمة تامة، ومن حلف لا يكلم فلانا فرأى إنسانا فقال هذا فقال أنا فلان وهو المحلوف عنه فإن سأله عن من نفسه فقد كلمه وحنث وإن ساءل غيره عنه فلا، وإن قال المحلوف عنه من هذا فقال الحالف أنا حنث ولا تطلق قبل زوجة كاتب طلاقها هكذا ولو قرأته لأنه لم يرسله إليها حتى يطلق بلسانه، وقيل تطلق إن كتب كتابة متبينة مفهومة، وسواء كتب في ورقة أو لوح أو في الأرض أو غير ذلك، وقيل إن كتبه طلقت إن حرك لسانه ولو لم يسمع أذنيه، ومن لا يتكلم فكتب ولم ينطق حنث عند بعض، وعلى القول بأنه لا تطلق حتى يطلق بلسانه فلا يكون الكتاب والايماء كلاما، وإن فهم أو يكون كلاما إن
للحالف
فهم قولان
حلف
244
-