كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٦

لقلت

هي

والبطيخ، قال والقتاء من الفاكهة في عرفنا وليس منها الخيار ولا الجزر ونحوها ودخل في الفاكهة مشمش وخوخ ونبق ونحوها كباذنجان وأجاص وأترج وبصل وثوم وعدس وتين، قال له الا الله لو أن فاكهة نزلت من الجنة بلا عجم التين، وقيل الرمان والنخل منها، ومن حلف لا يأوي إلى فلان ولا يساكنه حنث بأقل ما يقع عليه الاسم، وأما العرف والعادة فالسكنى عندهم إن حلف لا يساكن زوجته أنه إن وطئها أو نام عندها أو أكل حنث وكذا غيرها إن أكل عنده أو نام فنعس، ولا حنث إن لم ينعس، وكذا إن كان في سفر أو طريق أو في غير بيت لا يحنث ولو جامع أو أكل أو شرب إلا في بيت أو خيمة أو قبة من جلد، وقيل حيثما جامعها أو واكلها حنث، وقيل لا حنث على حالف عن المساكنة إلا باجتماع أكل أو شرب مع الجماع والنوم إن كان المحلوف عنه زوجة أو زوجا وخص من عموم النوم الاضطجاع بنعاس معها أو غيرها ممن حلف عن مساكنته في كبيت، وقيل لا يحنث حتى يساكنها السكن المعتاد في غرفة

•

قال القطب رحمه الله وفي التاج إن حلفت امرأة لا تسكن دار أبيها

لا

أو ابنها ثم تحولت عنه فكانت تزور وتقعد معه أياما أو تبيت فإن نوت تتخذها منزلا فلا تحنث، ومن حلف لا يسكن هذه الدار فانهدمت ولم يبق فيها سكنى ثم بناها أو بنى فيها خيمة ثم سكنها فلا يحنث لأنها غير المحلوف عليها، وإن زال سقفها لا جدرها وأعاده عليها ثم سكنها حنث، لا يساكن فلانا فكانا في سفينة لم يحنث لأن ذلك سفر إلا إن

ومن

كانا

حلف

زوجين

وجامعها فيها، ومن حلف لا يجمعه وفلانا ظل لم يحنث بظل السماء وحنث

بظل السحاب

246

—

—