الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥١بإذن ربه إذ لا يملك فيعتق أو يطعم وإن صام ضعف وإن كفر عند سيده أجزاه وإلا تعلقت بذمته لعنقه يوما وزعم بعض أنه لا ينعقد يمينه إلا إن حلف بإذن سيده وعلى الانعقاد لا يكفر إلا بإذن ربه ولو أمره بالحلف وقيل يكفر بالصوم وإن بلا إذنه ويعصى به وتسقط عنه ولا حنث في اليمين الاستعطافي وقيل فيه الحنث مثل بالله عليك لا تفعل وسألتك بالله أو بحق كذا وقد أخبره به عدل فلا حنث إلا إن
حلف لا
يعلم
الله عليك ومن أخبره به عدلان واستظهر القطب رحمه الله أنه يحنث بكل مخبر إن صدقه
والله أعلم
251
-
٩٩١ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.