كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢

يصوم

باب الكفارات

كفارة التغليظ إما عتق أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا بتخيير في غير الظهار والقتل أما في الظهار فلا يصوم إلا إن لم يجد عتقا ولا يطعم إلا إن لم يجد الصوم ويجزي في العتق العبد المشرك والأمة المشركة وقيل لا يجزي إلا رقبة موحدة وقيل إلا رقبة متولاة وأما في القتل فلا إلا إن لم يجد عتقا ولا اطعام فيه ويجزي فيه عتق موحدة وقيل متولاة وكفارة التخفيف في الايمان المرسلة في سورة المائدة على العموم غير المقيدة بالظهار والقتل ومن فعل كبيرة لزمته مغلظة وقيل مرسلة وقيل يتصدق بشيء وقيل يتوب وكفارة الصلاة لم يثبت لزومها من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع وإنما قال بها أصحابنا تأديبا وعقوبة وزجرا عن تركها وقياسا على نقض الميثاق ومن تعمد تركها أو أكلا في رمضان أو كان يحلف ويحنث لزمه البدل والكفارة، وقيل لكل صلاة كفارة وقيل تجزي واحدة لكل ما ضيع ككفارة رمضان وقيل لا تلزم الكفارة على ترك الصلاة

وهي

قال القطب، قال الشيخ خميس ولا نعلم أحدا من أصحابنا عمل به

حتى

ومن ترك كفارة لزمته من الكتاب ككفارة القتل وكفارة الصيد والحلف، هلك وقيل عصى ومن لم يعرف ما حلف احتاط لا يشك وقيل إن من حلف إيمانا مغلظة ولا يدري كم هي فليستغفر إن أقلع وأجيزت مغلظة واحدة إن حلف إيمانا كثيرة وترك الصلاة والصوم ومن كفر ما في القرآن مما لزمه من كفارة القتل وكفارة اليمين بالله وكفارة الصيد وترك غير ذلك فهو في الولاية وقيل أيضا إذا دان الله بأداء هذه الكفارات الثلاث ولم يؤدهن رجي له وكفارة التخفيف ما في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية بتخيير بين

-

252

-