كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣

الثلاثة الأولى إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير الرقبة والواجب فعل أحد الثلاثة، فإذا فعلها فقد أدى الواجب فمن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة ولا ولا يضر الفصل بمرض أو حيض أو عيد وأجاز بعضهم الفصل بسفر يفطر فيه وقيل يعيد وفي الفصل برمضان الجواز والمنع وفي صوم الظهار والقتل ذلك الخلاف أيضا ومن صام شهرا ثم مرض، فإن شاء أخر الى أن يصح وبني وإن شاء أطعم ثلاثين وقيل ستين، ومن صام أربعة عن يمينين ولم يميز فقيل يجزيه وقيل لا حتى يفصل بينهما بالنية، وإن عجز عن العتق والصوم ولم يكن له ما يطعم بمرة، فله أن يطعم كل مرة ما قدر عليه حتى يتم وإطعام العشرة كإطعام الستين، أكلتان مادومتان وإن بخل غداء وعشاء بشبع ولا يلزمه أن يسألهم هل شبعتم، خلافا لبعض بل يخلي بينهم وبين الطعام حتى يتركوه وزعم بعضهم أنه يجزي ولو لم يشبعوا ولا تجزي أكلة واحدة وقيل يجوز البدوء بالعشاء وجاز إطعام واحد في عشرة أيام وكره بعضهم ذلك

ومنعه

•

آخرون إلا إن لم يجد سواه وقيل لا ولو لم يجد سواه فليوص أو ينتظر قال القطب رحمه الله وكذا الخلف في إطعام خمسة في يومين وإطعام

إثنين في خمسة أيام وكذلك في إطعام الستين ونسب الجواز للحنفية ولا يطعم

من لزمه عوله وتطعم المرأة زوجها وولدها إن لم تلزمها نفقتهما ومن لم يكن في قريته ستون أو عشرة أطعم ما فيها وأتم بالقريبة إليها وكذا في الكيل وأول الغداء الفجر وآخره الزوال وهو أول العشاء وآخره ذهاب ثلثي الليل ولا تطعم إلا كلتان في وقت واحد وكره تقاربهما بقصد أن يأكلوا قليلا والكيل مدان من حبوب سنة، وقيل في الذرة تحرج وأفضل ذلك البر فإن خلطهما فلا تحرج وقيل لا تحرج فيها مطلقا وقيل في زمانها ويعطي منها ثلاثة أمداد عند بعض إن كانت مقشرة وصاع عند آخرين ويعطي من الدخن ولو في الظهار صاع

—

253

-