كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤

والعلس الصافي كالبر لا يلزم أدام مع بر أو تمر جيد أو زبيب جيد ولزم مع غيرها وذلك في الأكل وقيل لا يلزم وجاز إطعام واحد وإن أنثى أو صغيرا إن عاش بطعام، قيل أو به وبرضاع والصحيح الأول

•

قال القطب رحمه الله وذكر بعضهم أنه يعطى من الفطيم فصاعدا ويجوز للرجل أن يأخذ لولده الصغير وزوجته ويصرفه حيث شاء من منافعهم وتعطى الزكاة وإن لغير فطيم فتجعل في مصالحه ولا يعطى الرضيع من الكفارة إلا إن كال له فيجعل في مصالحه أو يطعم كل يوم منه قليلا حتى يفرغ ولا يعطى عبد ولا مشرك ولو ذميا وغني ومن يمونه لزوما وجاز أن يعطي لمن يمونه تبرعا ولا يضر اتحاد بذكورية أو أنوثية وجوزت مخففة وإن لذمي مسكين ولا تعطيها المرأة أبويها إلا إن لم يرجع اليها نفقتهما ولا يضر إطعام غداء وكيل عشاء ولا عكس ذلك ولا يضر تخالف بكبر وشعير في غداء وعشاء مثل أن يأكلوا برا في غداء وشعيرا في عشاء ولا اطعام خمسة وكيل لأخرى وإن كال لواحد مدين من بر وشعير جاز وقيل لا قال القطب وذكر بعضهم أن لمن عليه يمين أن يعطي برا وتمرا وشعيرا من كل مسكينا حتى تتم عشرة ويجزي في كسوتهم ما يقع عليه الاسم ولو ازارا أو قميصا أو عمامة أو خمارا أو سروالا أو خفا ولا يجزي خاتم، وقيل ما تصح به الصلاة وقيل ما تستر به العورة من سرة لركبة وقيل لا يجزي في الكسوة إلا ما يتم لباسا في العادة ويضر التخالف بالكسوة والاطعام أو جمعهما مع عنق مثل أن يكون له نصيب في عبد فيعتقه هو وشريكه وينوي نصيبه عن خمسة مساكين ويطعم الخمسة الأخرى وسقط الفرض بواحد فعل، ويجوز الكيل لمسكين من كفارتين وأكثر مرة وجوز عتق الأعور في الظهار إن لم يمنعه العور من الاكتساب ولا يصوم كفارة اليمين أو الظهار أو

أن

•

-

254

-