كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٥

غلة

غيرهما مالك عشرين درهما فوق ما لابد منه وقيل ثلاثة فوق ما لابد منه كتوب ومسكن وخادم وقيل إنما يطعم أو يكسو أو يحرر الغني الذي من ماله ما يغنيه وعياله لحول وقيل بشرط أن يفضل عن ذلك خمسة عشر درهما زيادة ومن ليس له ذلك فقير يصوم وإن كان للمرأة زوج كفاها باعت مالها وكفرت ولا تصوم واختلف هل يلزم الرجل بيع الأصل وعليه أن يقتصر على صام بعضا ووجد مايطعم أطعم وما صام نفل وقيل إذا شرع في كفارة كما يجزيه لم يخرج منها بل تجزيه ومن توانى حتى إفتقر أختير له أن يصوم وإن أيسر بعد أطعم عن كل مسكين يوما ومن قال لا حدا حنث وعلى كفارتك أو تزوج وعلى مهرك أو أخرج للحج وعلى مؤنتك أو نحو ذلك فقيل يحكم عليه بذلك وقيل لا وكفارة اليمين تجب بعد الحنث لا قبله إجماعا والخلف في سقوطها إن تقدمته هل تجزي أو تعاد

المجزي

ومن

•

قال القطب رحمه الله وهو الظاهر ولا تكون كفارة الظهار إلا بعد الحنث والحالف بإيمان شتى على شيء واحد والحالف بيمين واحدة على أشياء كثيرة يكفر بعدد الايمان إذا حنث فالأول مثل أن يقول والله وعلي عهد الله وأنه لمن الظالمين ليفعلن كذا فحنث فيلزمه مرسلة بقوله والله ومغلظتان بقوله عليه عهد الله وقوله أنه لمن الظالمين والثاني أن يقول والله لأفعلن كذا ولأفعلن كذا ولأفعلن كذا فحنث لزمه بكل جواب كفارة وإن كرر اليمين على واحد فهل تكرارها تأكيد وإن لم يقصد التأكيد ويكفر واحدة أو غير تأكيد فيكفر بعددها إن لم يقصده قولان كوالله والله لأفعلن وإن قصد التأكيد فواحدة أو قصد إنشاء إيمان أخر فبعددها وكذا إن إختلف اللفظ وإتحد معناه كوالله ورب كل شيء وخالقه لأفعلن كذا وإن تكرر اليمين كل بجوابه فهل بكل كفارة ولو اتفق المعنى نحو والله لأقومن والله أو واحدة لاتفاق المعنى فإن

255

-