الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
واختلفوا فيمن قرأ بعض الحمد ثم ركع الإمام: فمنهم: من أوجب بدل الصلاة، ولم ير ذَلِكَ آخرون. ومن لم يدرك القراءة خلف الإمام أبدل تلك القراءة، كما قال: يبدل ما فاته كذلك في
الرواية.
49 - باب:
مسألة: في الركوع والسجود
- وسأل عن الركوع والسجود، أفرض في الصلاة؟
قيل له: نعم، كذلك قال الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، فأمر بذلك واجتمعت الأمة عليه، وفعل ذلك
النبي / 307/ وأمره بذلك في الصلاة.
وقد قيل: «إِنَّهُ إِذَا رَكَعَ لَوْ وُضِعَ عَلَى ظَهْرِهِ قِدْحٌ مِنْ مَاءٍ لَمْ يَتَحَرَّكَ مِن اعْتِدَالِهِ فِي رُكُوعِهِ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَسَوَّى ظَهْرَهُ مُعْتَدِلاً، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اسْتَقَامَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عُضْوِ إِلَى مِفْصَلِهِ، وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: " اللَّهُ أَكْبَرَ"».
1) سورة الحج: 77.
997