جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

واختلفوا في نقض الصلاة إذا أحدث حدثا قبل إتمامه التحيات؛ فقال قوم: إذا

بلغ إلى: " والطيبات" لم تفسد صلاته.

41 - باب:

مسألة: في التسليم

- وسأل عن التسليم، أهو واجب؟

قيل له: نعم، هو سنة، وهو تحليل الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، فهو تحليل الصلاة.

وقد اختلفوا في التسليم مَرَّة أو مرتين، وإذا سلَّم مَرَّة عن يمين وشمال / 310/ فقد أتى بما أمر به، فقد سلّم، ولو سلم مرَّتين أو مَرَّة لم يضره ذلك.

وعن ابن مسعود أن رسول صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، ثُمَّ قال له: «ادعُ لنفسك، أو قال: «فَإِن شِئتَ فَقُم، والقعود فيها أحبُّ إلينا.

ومن ترك التسليم لم تفسد صلاته؛ لأنه لو أحدث قبل أن يسلّم تمَّت

صلاته.

سافحة والأخذ باليدين، ر 6265،

1) رواه البخاري عن ابن مسعود بمعناه، كتاب الاستئذان 175/ 7. ومسلم مثله، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، ر 402، 302/ 1. 2) في النسخ كُلّها: "فإن شئت فأقم" والصواب ما أثبتنا من رواية ابن حبان في صحيحه، ر 1963، 294/ 5. وفي رواية أبي داود بلفظ: «إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعده، ر 970،

254/ 1

1.2