جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٤

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

فلا بأس، وَأَمَّا المخاط فإنَّما يَمُنُّ المصلي منه ما يخرج، ولا يتعمد لقلع ما لم يخرج فيُزل" نعليه عن موضع سجوده إذا كربتاه، وينحيها عن الذي بجنبه؛ لأنَّ الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُؤْذِيَ المَصَلِّي أَحَدًا بِنَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ».

ويرفع الْمُصَلِّي ثوبه إن وقع على أحد، أو وقع ثوب أحد عليه أخرجه، ويخرجه عن موضع سجوده.

(0)

ومن تنشج أو بكا خوفا من الله فلا نقض عليه، وإن بكى لغير ذلك

نقض.

وإن أساغ المصلي طعاما في فيه أو نخاعه بعد أن ظهرت على لسانه

وصار على مقدرة من لفظها فعليه النقض.

وإن كان في فيه طعام أو لغظة فحالها في فمه وأخرجها بلسانه على شفته فلا

نقض عليه.

1) يَمُثُ: من المَثْ، وهو: مسح الأصابع من دسم وغيره بمنديل أو حشيش أو نحوه. انظر: العين،

(مت).

2) في (س): فينزل.

(3) گربناه من گربه الأَمْرُ يَكْرُبُهُ كَرْباً: إذا اشْتَدَّ عليه.

4) لم نجد من أخرجه رجه بهذا اللفظ.

ه تنشج: من النشيج وهو: مثل البكاء للصبي إذا رَدَّدَ صوته في صدره ولم يُخرجه من نَشَجَ الباكي يَنْشِجُ

نَشِيجا: إِذا غَصَّ البُكَاءُ فِي حَلْقِهِ وَلَمَّا يَنتَحِبْ. انظر: المحيط في اللغة؛ واللسان، (نشج).

1012