جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٦

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

وإن حمل رجل ذهبا وفضَّة وصلَّى فلا بأس، وفي اللبس فلا يجوز.

وكذلك ثياب الحرير والقزّ والإبريسم إذا حمل من ذلك شيئا وصلَّى فلا بأس،

وإن لبسه فلا تجوز صلاته.

ولا يُصَلَّى بثوب نجس ولا حامل نجاسة.

وإن حمل بيضا قبل أن يطبخ أو يُغسل لم يصل به.

54 - باب:

مسألة: فيما يقطع عَلَى الْمُصَلِّي صلاحه إذا مر بين يديه

- وسأل عما يقطع على الْمُصَلِّي صلاته إذا مر بين يديه؟

قيل له: مَمَرّ الكلب يقطع، والجنب والحائض والمشرك والأقلف البالغ، والقرد والخنزير وجميع السباع، إذا مر شيء من هذا أو مثله في أقل من خمسة عشر ذراعا، ولم تكن سترة قطع على الْمُصَلِّي صلاته، فإن مرَّ في أكثر من ذلك لم ينقض الصلاة.

وقد قيل: الثوب الجنب لا يقطع الصلاة، والدم اليابس في الثوب، ولا

البول. وإذا كانت عذرة رطبة في ثوب قطع الصلاة.

وإن كان قدام المُصَلِّي عَذرة رطبة وليس بينه وبينها سترة قطع عليه

صلاته.

1) في (س): - رجل. و (خ): الرجل.

1014