جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٧

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

والحائض والجنب لا يدخلون المسجد - كذلك المشرك - ولا يحملون المصحف، وإن حملوه بسيره الذي يعلق به فلا بأس؛ لما روي عن عائشة، وقد تقدّم بيان ذَلِكَ، فعلى هذا جائز أن يحمل المصحف بسيره وحصير المصلي.

والجنب لا يقرأ القرآن؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لم يَكن يَمتَنِعُ مِن قِراءَةِ

القرآنِ إِلا إِذَا كَانَ جُنبا، وكذلك الحائض؛ لأنها ممنوعة من الصلاة.

والكنيف إذا كان قدام المصلّي في أقل من خمسة عشر ذراعا لم تجز عنه الاسترتان ما كانا من الستور. فَأَمَّا الحظار" فلا أرى أَنَّهُ مُجز". ولا خشبة

بعد خشبة للكنيف. / 315/ وكذلك غماءان.

والكنيف إذا كان قدام المصلي وهو يصلي على ظهر بيت فلا بأس.

1) رواه الترمذي عن علي بمعناه، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يکن جنبا، ر 146، 273/ 1. والنسائي، بمعناه كتاب الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن،

266، 144/ 1

20):الحظار هو الحائط، أو ما حَجَز بين شيئين. انظر العين؛ المحيط في اللغة، (حظر).

) في النسخ: أشار الناسخ إلى نسخة بقوله: "نسخة فَأَمَّا حضار أن يجزي". 4) كذا في النسخ كلها، والصواب أنه يثنى بـ: غَمَوان وغَمَيان، كما في كتب اللغة، والغما والغَمَى والغماءُ: جمع غماء وأغمية وأغماء، وهو: سَقْفُ البيت، وقيل: هو القَصَب وما فَوقَ السَّقْفِ مِن التُّرَابِ وَمَا أَشْبَهه. وغَمَا البَيْتَ يَغْمُوهُ إذا غَطَّاهُ بالطين والخشَبِ والغَمَى من كُلّ شيء أعلاه. انظر: اللسان؛ والمعجم الوسيط،

(غما).

1.10