جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٨

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

والإمام سترة لمن كان خلفه. وإن مضى شيء مِمَّا يقطع الصلاة بين الإمام وبين السترة انتقضت صلاة الإمام وصلاة من صَلَّى خلفه. وإن مضى بين الإمام وبين الصف من ورائه نقض على من مرَّ بين يديه صلاته، ولم ينقض على الآخرين.

وإن لم يجاوز قفا الإمام فلا نقض؛ لأنَّ الإمام سترة لمن خلفه.

وإن خرج من الصف من خرج تقرب بعضهم إلى بعض زحفا في سد تلك الفرجة، وقيل: «أَفْضَلُ الخطى خُطوَة تَسُدُّ بِهَا فُرْجَة فِي الصَّلاةِ، وَخُطْوَة فِي سَبيل الله.

وإن انقطع اثنان في طرف الصف؛ فقد اختلف في نقض صلاتهم، وإن انقطع

واحد من الفرجة وبينه وبين الصف مقام رجل فسدت صلاته. واختلفوا فيمن يُصَلِّي خلف الإمام وحده عن قفاه خلف الصفوف: فقيل: لا نقض. وقيل: بالنقض

وإن مرَّ شيء بين يدي الْمُصَلِّي مِمَّا يقطع عليه، وخاف أن يقطع عليه صلاته؛ فقيل: إن كان قائما فليتقدم ويسحب رجليه، وإن كان جالسا أو ما إليه. ويكره أن يشير إليه بيده، وإن لم يعالج ذَلِكَ فلا نقض عليه.

وإذا مر الكلب بين يدي المُصَلِّي فأومأ إليه بثوبه أو بيده فلا نقض عليه ما لم يرمه، وبالله التوفيق.

1) رواه أبو داود الشطر الأول، عن البراء بمعناه، كتاب الصلاة، باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام .... ر 149/ 1،543. والنسائي، مثله، كتاب الإمامة، باب يقوم الإمام الصفوف، ر 811، 2/ 89.

1.17