الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٠جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
وصلاة العتمة أربع ركعات في الحضر، وركعتان في السفر،. يقرأ في الركعتين الأولتين الحمد وسورة، وفي الآخرتين الحمد
وحدها.
وصلاة الفجر ركعتان للمقيم والمسافر، يقرأ فيهما الحمد وسورة ولا بأس أن يقرأ السورتين أو أكثر في ركعة واحدة، والسورة في الركعتين وأكثر، إذا كان يحصل منها في كل ركعة ثلاث آيات.
ويستحب أن يقرأ في الفجر من كبار سُوّر المفصل، وفي العتمة دون
ذلك، وفي المغرب دونَ ما يقرأ في صلاة العتمة بلا حد محدود.
وَكُلُّ ما يقرأ في الصلاة / 316/ من القرآن فجائز، وقد الله تعالى: فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ لم يوقت شيئا.
(1) 4
وقال النَّبِيِّ: مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَلْيُصَلِّ بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِم الضَّعِيف وَذَا الحَاجَة". وقد قيل: إِنَّهُ كان أخف الناس صلاة إذا أم الناس مع إكماله الحدود الصلاة من غير شيء ينقصها، وأثبت الناس
صلاة إذا صَلَّى وحده.
1) سورة المزمل: 20.
2) رواه البخاري عن أبي مسعود الأنصاري بمعناه، كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طول … ، ر 704، 194/ 1. ومسلم، مثله، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، ر 466، 340/ 1.
1018