الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
فإذا انتقض وضوؤه فأحب أن يبتدئ الصلاة. وكذلك معنا لما روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ نَعَسَ حَتَّى غَطَّ (أي نَخَرَ) ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، فَقِيلَ لَه: "يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ نَعَسْتَ"، قال: «لاَ نَقْضَ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ إِلَى الْأَرْضِ.
فاته.
ومن أدرك من صلاة الإمام شيئا فيصلي معه ما أدرك ويبدل ما
وإن انتبه الناعش في صلاة الجماعة، وقد بقي منها شيء ولم يتم الإمام بدأ بما أدرك منها، ويبدل ما فاته عند فراغه. وقد اختلف في ذلك؛ فقال قوم: إذا سبقه الإمام بحد ثالث انتقضت صلاته. وقال آخرون: يبني على ما كان بقي عليه، والله أعلم بذلك. ألا ترى أَنَّ مُعَاذًا أَدرَكَ مِن صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بعضها وصلى معه ما أدرك، وأبدل ما فاته، فصارت سنة متبعة.
1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
20) في (ت) و (س): "ويبني لعله ويبدل"، وفي (خ): "ونسي لعله ويبدل".
(3) رواه أبو داود عن ابن أبي ليلى بمعناه، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، (138/ 1،506. وأحمد عن
معاذ بمعناه، ر 22177، 246/ 5.
1025