جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٢

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

وقد قيل: في رجلين بات أحدهما يُصَلِّي حَتَّى أصبح ولم يصل العتمة ولم يصل الفجر جماعة، وأحدهما صَلَّى الفجر والعتمة جماعة مع الإمام، ولم يبت

يُصَلِّي؟ قيل: إن الذي صَلَّى الفجر والعتمة جماعة أفضل من الآخر.

وقد روي في بعض الحديث على ما وجدنا أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَد عليا في صلاة الفجر فأتى ابنته فاطمة فقال لها: «مَا شَغَلَ ابْنَ عَمِّكِ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَعَنَا؟» فَقَالَتْ: "يَا رَسولَ اللهِ بَاتَ يُصَلِّي، فَلَمَّا طَلَعَ الفجر صَلَّى وَاضطَجَعَ"، قال: «لو صَلَّى فِي الجَمَاعَةِ كَانَ أَفْضَل لَهُ.

قيل: وكان بعضهم يقصر الخطى إذا أراد المسجد للصلاة.

وقد اختلفوا في الإمام إذا لم يحضره أحد وأراد الصلاة: أنه إذا نوى أن يكون. إماما لمن يأتي يُصلّي بصلاته أنه يجهر بالقراءة وبالتكبير. وإذا لم ينو أن يكون إماما لمن يأتي يصلي بصلاته قرأ سرا ولم يجهر. وقال آخرون: لا يجهر إذا لم يحضر معه أحد.

وإذا لم ينو أنه يكون إماما لمن يأتي، ودخل معه أحد وصلى بصلاته انتقضت

صلاة الداخل.

وقال آخرون: إن أعلمه أنه يدخل معه في صلاته فلا نقض عليه.

1) في (ت): من.

2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

1030