الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٧جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
والصبي إذا بلغ وهو يُصَلِّي استأنف صلاته؛ لأنَّه كان يُصَلِّي غير فرض لازم
له، والله أعلم.
والذي يُصَلِّي قاعدا إذا قدر على القيام وهو في حالته تلك فَإِنَّهُ يبتدئ الصلاة، كالمتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة انتقضت طهارته وتوضأ وابتدأ الصلاة.
والعريان إذا صَلَّى بعض صلاته ثُمَّ وجد ثوبا لبسه وبنى على صلاته.
والذي يُصَلِّي بثوب نجس فإذا وجد ثوبا طاهرا فلينقض صلاته ويبتدئها. وكذلك إن صَلَّى بثوب نجس بعض صلاته ولم يعلم ثُمَّ علم فَإِنَّهُ يبتدئ
الصلاة.
والذي يُصَلِّي بالإيماء من الضعف، ثُمَّ يجد القيام فَإِنَّهُ يبتدئ الصلاة إذا كان يقدر على القيام والسجود فَأَمَّا من كان يُصَلِّي قائما ثُمَّ وجد ضعفا فَإِنَّهُ يبني على
صلاته.
ولا يؤم المصلي لفريضة مَن يُصَلِّي النافلة. وقد قيل: جائز ذلك. وجائز لرجل أن يُصَلِّي مع رجل يُصَلِّي خلف الإمام وقد صَلَّى تلك الصلاة. ولا يُصَلِّي الرجل خلف الإمام وغلام لم يلزمه فرض الصلاة إلا أن يصف الرجل عن يمين الإمام، ويصف الغلام حيث شاء، وقد أجاز قوم ذلك إذا راهق
الغلام وعقل الصلاة أن يصف معه.
1) في (ت) و (خ): " ولا يؤم المصلي الفريضة لمن … ".
1035