الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٨جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
وإذا كان إمام ورجل صف / 324/ الرجل عن يمين الإمام، وإن كان رجل وامرأة صف الرجل خلف الإمام، والمرأة خلف الرجل كعرف الديك. وقد
قيل: يصف الرجل عن يمين الإمام، وتصف المرأة خلف الإمام. وإن كان رجل وامرأتان صفّ الرجل عن يمين الإمام والمرأتان خلف ذلك.
ومن جاء يصفُ مع الإمام فلا يتأخر الإمام.
وإن كان رجل عن يمين الإمام يُصَلِّي، وجاء رجل آخر فيصف خلف الإمام ويوجه، ويجر إليه الذي على يمين الإمام فيُصَلِّيان خلف الإمام. ومن صلى مع الإمام في ظلام أو غيره، فإذا هو || قد صَلَّى حذاء الإمام فبعض أفسد صلاته، ولم ير ذلك آخرون حَتَّى يتقدم هو الإمام، فلا تجوز صلاة من تقدم الإمام في بر ولا بحر، وإن صلى رجل عن يار
الإمام فصلاته فاسدة.
وإن جاء إلى الإمام ورجل يُصَلِّي معه على يمينه، وصف على يمين المأموم أو
خلفهما فإن صلاته فاسدة؛ لأنه قد خالف السنة، واختلفوا فيه إذا كان جاهلا. وإن صَلَّى رجل عن يمين الإمام وجاء قوم فصلوا خلفهم، فقد قيل: إن صلاتهم جميعا تامة، إن كان الرجل الذي صف عن يمين الإمام جاهلا، وإن تعمّد فسد على قول صلاته.
والداخل في صلاة إمام برجل لا يجر إليه المأموم إلا حَتَّى يوجه ثُمَّ
يجره إليه، ثُمَّ يحرم وقد صار معه، فليُصَلِّيا خلف الإمام.
1036