الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٩جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
وإن كان الإمام يُصَلِّي برجل في موضع ضيق فأُحِبّ أن يكون سجود الذي خلف الإمام حذاء منكبي الإمام، وإن سبقه بمنكبه ورأسه فلا نقض عليهما. وفيها
قول آخر: إن الذي يُصَلِّي حذاء الإمام أن يسجد مقاصدا له، ولا نقض عليه. وَأَمَّا تأويل من قال: إن معاذا صَلَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثُمَّ رجع إلى قومه فصلاها بهم فقد عارض ذلك إن صح انهي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَن يُصَلِّي صلاة في يوم جماعة مرتين، فهذا فيجب أن يكون هذا نسخ ذلك.
مبينا.
ولا تجوز الصلاة بقراءة الفارسية؛ لأنَّ الله تعالى جعل القرآن عربيا
وقد قيل: لا تصلي المرأة خلف الرجل وحدها، إذا كانت أجنبية، لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَخْلُو أَحَدُكُمْ مَعَ امْرَأَةِ لَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ ثَالِتُهُما أَوْ أَحَدُهُمَا». / 325/ وقد روي أن أم سليم صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحدها".
1) رواه أبو داود عن ابن عمر بمعناه، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد، ر 579، 158/ 1. وأحمد مثله، ر 4689، 19/ 2.
2) رواه الترمذي، عن ابن عمر بمعناه، كتاب (34) الفتن، باب (7) ما جاء في لزوم الجماعة، ر 2165، 4/ 465، 466. والنسائي، عن جابر بن سمرة مثله، كتاب (51) عشرة النساء، باب (84) خلوة الرجل بالمرأة، ر 9175، 283/ 8، 284.
) أخرجه البخاري عن أنس، كتاب الأذان، باب المرأة وحدها تكون صفا، ر 727، 199/ 1. 1. والنسائي، مثله، كتاب الإمامة، باب المنفرد خلف الصف، ر 869، 118/ 2.
1037