جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٠

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

والخنثى لا تصف مع الرجال، وتصف وحدها قاعدة قدام

النساء، ولا تتبرج في الرجال والنساء، ولا تؤم بالرجال ولا الرجل به، ولا يؤم الرجل بمشكل.

ومن صلى خلف الإمام وحده أعاد صلاته، أو صلى عن يساره؛ لأن في بعض الحديث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس وقد صفٌ عَن يَسَارِهِ و أَن يَصفُ عَن يَمِينِهِ".

وإذا كان الرجال أكثر من واحد صلوا خلف الإمام، ولا ينبغي للإمام أن يكون أرفع من يوم به؛ لأنَّ في الحديث أنّ حذيفة صَلَّى بقوم وهو على دگان، فجذبه سلمان الفارسي وقال: أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن ذلك».

ولا بأس أن يُصَلِّي الإمام داخل المسجد والقوم خارجه من ضرورة،

1) في (ت) و (خ): بالرجال.

2) رواه البخاري عن ابن عباس بمعناه، كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، ر 138، 50/ 1. ومسلم، مثله، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ر 763، 531/ 1. (3) أي: في مكان مرتفع عن المصلين.

4) أبو عبد الله حذيفة بن حسل بن جابر العبسي، واليمان لقب حسل (ت: 36 هـ)، وقد سبقت ترجمته. ه) رواه أبو داود عن حذيفة بمعناه، كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم، (598، 1/ 163. والبيهقي، مثله، كتاب الصلاة (جماع أبواب موقف الإمام والمأموم)، باب ما جاء في مقام

الإمام، ر 109/ 3،5017.

1038