جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤١

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

إذا كان الاقتداء بالإمام إذا اتصلت الصفوف فإن كان بينهم طريق أو لم تتصل الصفوف لم تجز صلاتهم. وإن كان بينهم أكثر من خمسة عشر ذراعا لم تجز صلاتهم، حَتَّى تتصل الصفوف في أقل من ذلك، ولا يكون طريق يقطع بينهم، وبالله التوفيق.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَة، وقال أيضا: «مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخِفَّ م»، و «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَمَاعَة». وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «صلاةُ النِّسَاءِ فُرَادَى فِي بُيُوتِهِنَّ»؛ لأَنه قال: «صلاتها في تَحدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهَا فِي صَحْنِ دَارِهَا، وَصَلَاتُها فِي دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِد.

1) رواه ابن ماجه عن جابر بلفظ قريب، كتاب إقامة الصلاة، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ر 850، ص 121.، والطبراني في الأوسط، عن أبي سعيد مثله، ر 7579، 357/ 7.

2) سبق تخريجه في حديث: «مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَلْيُصَلِّ بِهِمْ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ … ، ص 316.

) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وجاء في رواية أحمد عن عائشة: (لا خير في جماعة النساء إلا في مسجد جماعة أو جنازة قتيل»، ر 9359، 58/ 1. ورواية الطبراني في الأوسط عن خولة بنت اليمان أخت حذيفة

بلفظ: «لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت فإنهنَّ إذا اجتمعن قلن وقلن»، ر 7130، 151/ 7. 4) رواه أبو داود عن ابن مسعود بمعناه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ر 570، 156/ 1. وابن عبد البر عن أبي هريرة بمعناه، 399/ 23.

1039