الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
وقد قيل: إِنَّهُ كانَ يأمر النساء إذا سمعن تسليم الإمام أن يخرجن من المسجد. وقد روي أَنَّهُ قال: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ». وقد روي
أنه قال: «لا تَمنَع إِمَاءَ اللهُ مَسَاجِدَ الله، فلا أَذَانَ عَلَيْهِنَّ وَلَا إِقَامَة لِما ذكرنا. . فإن أمَّت بهنَّ امرأة النافلة قامت وسط النساء، كما روي عن أم سلمة أو عائشة، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: «هَلاً أَمَّيْنيهِنَّ"؟» قالت: "يصلح ذلك؟! " قال: «نَعَمْ، يَكُنَّ عَنْ يَمِينِكَ وَشِمَالِكَ»، والله أعلم.
والنساء يُسمعن أنفسهن القراءة، ويضعن أيديهن في / 326/ السجود قبل الرجلين، وفي القعود يجعلن أرجلهن في وسط ثيابهن، واحدة على الأخرى، وفي
السجود تنضم وتلزم الأرض ما استطاعت ولا فرض عليها في صلاة الجماعة. وإذا صلت المرأة حذاء الرجل كانت صلاتها منتقضة، وقد قيل: إذا صلت المرأة مع زوجها فلا يجاوز سجودها منكبيه، وإن جاوزت فسدت صلاتها، وسل عن ذلك.
1) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظه، كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، ر 1203، 76/ 2. ومسلم مثله، كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة … ، ر 422، 318/ 1.
2) رواه البخاري عن ابن عمر بلفظه، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل … ، ر 858، 305/ 1. ومسلم، مثله، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد … ، ر 442، 327/ 1. 3) في (ت): أممتيهن.
4) رواه ابن عدي: الكامل، عن أسماء بمعناه، ترجمة الحكم بن عبد الله الأيلي، (389، 202/ 2. والبيهقي في السنن، عن أسماء بمعناه، جماع أبواب الأذان والإقامة، باب ليس على النساء أذان ولا إقامة، ر 1780، 408/ 1.
1.2.