جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

أَنْ آمُرَ رَجُلاً ينادي بالنَّاسِ أو يُصَلِّي ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بيوتهم. وصلاة الجمعة من فضائل الأعمال، والله أعلم وبه التوفيق.

58 - باب:

مسألة: في الشك

وسأل عمن شكٍّ في حدّ من حدود الصلاة بعد أن جاوزه أو نسي أو ترك ما. يقال في الحدود؟

قيل له: من شك في حد من حدود الصلاة بعد أن جاوزه إلى غيره لم يرجع إلى الشك حَتَّى يستيقن أنه لم يأت ذلك. وذلك مثل: إن شك في الإقامة وقد صار في التوجيه، فلا يرجع ويمضي في صلاته. أو شك في التوجيه وقد أحرم، فلا يرجع إلى الشك، ويمضي في صلاته.

وإن كان لم يحرم وهو بعد في التوجيه فلا يخرج منه حَتَّى يحكمه. وإن شك في

تكبيرة الإحرام وقد جاوزها إلى القراءة؛ فقال قوم: يمضى في صلاته.

1) رواه الربيع عن أبي هريرة بمعناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في أوقات الصلاة، ر 182، 48/ 1. والبخاري، مثله، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، ر 644، 179/ 1. ومسلم، بلفظ قريب، کتاب

المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، ر 651، 451/ 1. (2) كذا في جميع النسخ، ولعله يقصد أنها من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله؛ لأن الأمة قد أجمعت عَلَى أنها فريضة عَلَى مَن توفرت فيه شروطها من عقل وذكورية وحرية ومصر وإقامة، وهي فرض على الأعيان عند الجمهور، وذهب بعض إلى أنها على الكفاية.

1046