جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

ومنهم من قال: إن تكبيرة الإحرام هي أوّل الدخول في الصلاة، فلا يخرج منها

حتى يحكمها، ويرجع يحرم ثُمَّ يبتدئ القراءة.

ومن شك في الاستعاذة بعد أن خرج منها فلا يرجع إلى الشك وليمض في صلاته. ومن شك في القراءة وقد صار في حد / 329/ الركوع فلا يرجع إلى. الشك، وليمض في صلاته حَتَّى يستيقن أنه نسي ذلك.

وكذلك التكبيرة للركوع والسجود والتسبيح فيهما، وقول "سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد"، إذا شك في ذلك وقد خرج من حد الركوع إلى حد السجود، أو من حدّ إلى حدّ فلا يرجع إلى الشك.

وكذلك السجود إن شك فيه بعد أن جاوزه إلى القعود فلا يرجع إلى الشك، ويمضي في صلاته.

وإن شكٍّ في التحيات بعد أن سلّم فلا يرجع وقد تمت صلاته.

وإن نسي شيئا مِمَّا يقال في هَذهِ الحدود" ثُمَّ ذكره أتى به حيث ذكره، وإن لم يذكره حَتَّى أتم الصلاة فلا نقض عليه حَتَّى ينسى الأكثر. وإن نسي شيئا مما يقال به في هذه الحدود ثُمَّ ذكره قاله من نصف ذلك.

وإن ترك شيئا من هذه السنن متعمدا انتقضت صلاته. وَأَمَّا الحدود المفروضة فمن نسيها أو شيئا منها حَتَّى جاوزها إلى غيره رجع إلى حدّه حَتَّى

1) في (س): "شَيئًا من الحدود".

1047