جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥١

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

وتكبير وتسبيح وتحيات، حَتَّى يسمع ذلك الذي يحفظ عليه، ويعلمه أَنَّهُ تَمَّت صلاته لحال حاجته إلى ذلك. ويجوز أن يحفظ على الْمُصَلِّي الثقة الواحد، ولو حفظ عليه أمة مملوكة ثقة قبل قولها وأخذ به. / 330/

و من سجد سجدة ثُمَّ شكٍّ أنَّه لم يسجد فَإِنَّهُ يسجد حَتَّى يستيقن. ومن ركع قبل أن يقرأ، ويسجد قبل أن يركع فَإِنَّهُ يرجع إلى الحد الذي تركه فيأتي به، وإن تعدّى إلى الحد الثالث فسدت صلاته، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض غزواته فنام حَتَّى شرقت الشمس فقالوا: هلكنا وفاتتنا الصلاة، فقال: «لَم تَهْلَكُوا وَلَمْ تَفْتكُم الصلاة» وقد بينا هذا فيما تقدَّم".

ولا يسجد المصلي على وسادة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: «لِلْمَرِيضِ أَنْ يُو مي». فَأَمَّا الفراش فإن كان من نبات الأرض فلا بأس أن يُصَلِّي عليه، ومن الضرورة. أن يس ن يسجد المُصَلِّي على ما يمكن السجود مِمَّا لم ينه عن الصلاة عليه. ومن الضرورة أن يسجد على الأديم والبسط والحرير، ولا يسجد على ذلك مختارا.

1) في (س): حجته.

2) سبق تخريجه في حديث: «حين) ناموا عن صلاة الفجر في مسيرهم … »، ص 299.

3) أخرجه أبو يعلى، عن جابر بن عبد الله بمعناه، ر 1811، 3/ 345. والطبراني في الكبير، عن ابن عمر

بمعناه، ر 13082، 269/ 12.

1049