الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
ومن صَلَّى بثوب لا يمكنه أن يشتمل به، فإن وصله ولو بحبل ألواه على / 331،عنقه، وإن كان سراويلا ألوى التكَّة وعقدها على رقبته، وإن لم يجد وضع شجرا على متنه وصلَّى، وإن لم يجد فهو معذور وصلّى قائما.
ولا بأس عليه في الصلاة بالثوب الرطب. ويكره الثوب الذي يصف وهو
الرطب.
ولا تجوز الصلاة بالثوب الذي يشفّ، ولا تجوز الصلاة به في الليل ولا النهار
إذا كان متز را به، وإذا كان متزرا ومرتديا بغيره فلا بأس.
وكذلك لا يجوز للنساء أن يُصَلِّين بثوب يشفّ.
وإن لم يمكنه إلا ثوب نجس صلَّى. به. وقد قيل: إذا كان فيه جنابة تربت
الرَّطْبَة وكُست" اليابسة.
ومن وجد ثوبا يشفّ وثوبا فيه نجاسة صَلَّى بالثوب الذي يشفّ.
ومن كان عنده ثوب فيه دم أو جنابة وثوب حرير صَلَّى بالثوب الحرير. وإن كان معه ثوب فيه جنابة وثوب فيه دم صَلَّى بثوب الدم، وإن كان مسفوحا
صَلَّى بثوب الجنابة.
والصلاة في الحرب جائزة في الحرير.
1) في (س) و (خ): الرطوبة.
20) کشت: من كَسَسْتُ الشيءَ أَكُتُه كَساً، إذا دققته دفا شديداً. جمهرة اللغة، (كسس).
1.01