جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦١

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

ووضع ركعاته عن نظائر الفرض لا على منازل النفل، وأفرد له من الوقت ما ذكره من بعد صلاة العشاء الآخرة، وقد أضيفت إلى العشاء كإضافة فرض الوتر لاحق به في الحكم. وقد قيل: إنَّ وقتها من بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، ولا تصلى جماعة إلا في شهر رمضان، ويقرأ فيها الحمد وسورة في كل ركعاتها.

وهي ثلاث ركعات للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ لا يُسلَّمُ إِلا فِي أُخْرَاهُنَّ"، وكذلك روت عائشة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يَكُن يُسَلَّمُ فِي الوِثر إِلا تَسْلِيمَة، وروت أيضا: «أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاثٍ،) فالوتر لا نظائر له في النوافل، وله

النظائر في الواجبات.

1) في (س): مثل. وفي (خ): مثال.

2) رواه الحاكم في المستدرك عن عائشة بلفظ قريب، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر، ر 1699، 447/ 1.

(3) رواه عبد بن حميد في مسنده، عن ابن عباس بلفظه من حديث طويل، ر 653، 1/ 218.

) رواه أحمد، عن علي بلفظه، ر 685، 89/ 1. والنسائي، عن أبي بلفظه، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين الخبر أبي بن كعب في الوتر، ر 1699، 3/ 235.

ه) في (س): + قالوا.

1059