الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
وقد روي «أَنَّهُ أوتَرَ بِوَاحِدَةٍ، وقد روي أنه قال: «صَلاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ
(3) ((
صَلاةِ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلاةَ اللَّيْلِ. وقيل: إِنَّهُ قالَ: «زَادَكُمُ اللَّهُ صَلَاةٌ هِيَ خَيْرٌ
لَكُم مِن مُمرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الوَتْرِ». / 335/ وقد بلغنا أن معاوية كان يُوتر بركعة، فقال ابن عباس: "ويحه، من أين عرف
هذا لا أُمّ له، أما إذا عرف ذلك فلا يزيد على ركعة".
ومن صَلَّى الوتر ثلاثا ثُمَّ شكٍّ فيه فيوتر بثلاث، وإن أوتر بواحدة أجزأه على بعض القول، وثلاث ركعات أفضل الوتر. وهو ثلاث في الحضر والسفر، وبعض قال بواحدة في السفر، والله أعلم.
ولا يصلّى الوتر جماعة إلا في شهر رمضان عند أصحابنا.
وقد اختلف الناس في القنوت في الصلاة ونحن على تركه.
وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: «لَمَ يَقْنُتْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَكَانَ إِذَا حَارَبَ قَنَتَ فِي الصَّلاةِ، وقال بعض:
1) أخرجه الهيثمي عن جابر بن عبد الله بلفظه باب عدد الوتر، وقال: رواه البزار وفيه شرحبيل بن سعد، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة انظر: مجمع الزوائد، 2/ 242.
2) في (س): وصلاة.
) رواه أحمد عن ابن عمر بلفظه، ر 4847 2،000/ 41. وعبد الرزاق، مثله، ر 4675، 28/ 3.
4) رواه الطبراني في الأوسط بمعناه، واستثنى فيه الوتر، ر 7483، 322/ 7. وروى البيهقي معنى شطره الأول في الكبرى، كتاب جماع أبواب صفة الصلاة، باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح، ر 2972،
1.71
213/ 2