الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٦جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
62 - باب:
مسألة: في صلاة التطوع والسنن والفضائل
- وسأل عن صلاة التطوع التي على أثر الصلاة وقبلها؟
قيل له: ذلك على وجه؛ فمنها:
- صلاة التراويح في شهر رمضان، وتصلّى جماعة أحب إلينا، وأن تصلى عشرين ركعة أحب إلينا، وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة القيام، وأمر بذلك عمر بن الخطاب، وجعلهم يصلُّون قياما جماعة، وما صلى من ذلك ثلاث تراويح أو خمسا فله الفضل، ويسلم في كل ركعتين تسليمة.
ومن لم يصل التراويح فقد ترك فضلا عظيما.
ويقرأ في صلاة التراويح الحمد وسورة أو ما فتح الله، وإن لم يحسن الأسورة أو اثنتين ردَّدَهما في الصلاة، وإن لم يحسن الإمام أن يقرأ فقرأ صبى من خلفه جاز، ويتلو الإمام بقية الصلاة من الركوع والسجود وغير ذلك، والله أعلم.
وَأَما ركعتي الفجر: فمن أوكد فضائل سنن الصلاة، الأترى إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلا
1064