جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

رَكْعَتَيْ الفَجْرِ، فلم يستحب شيئا من التطوع في هذا الوقت

غير ركعتي الفجر، فلولا تأكيدهما لم يكن ذلك وقتا لهما.

وقد روي عن النَّبِي أَنه قال: رَكْعَنَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ولأن صلاة الفجر إذا فاتت صَلَّى معهما ركعتي الفجر، وليس كذلك سنن

الصلاة؛ ولأنَّ السنن إذا زال وقتها فإنَّ تأكيدها قد زال.

وقد روي عن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَيُصَلِّهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَا تَرَكَهُمَا فِي حَضَرٍ وَلَا

(1) ((

ويستحب لمن صلاهما إذا انفجر الصبح ألا يكون بعدهما كلام إلا

بذكر الله.

وكذلك لا صلاة حَتَّى يُصَلِّي الفجر، ومن تكلم فلا نقض عليه.

1) رواه الترمذي عن ابن عمر بمعناه أبواب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، ر 419، 2/ 278 وأحمد، عن ابن عمر ب بلفظ قريب، ر 4756، 23/ 2.

2) رواه مسلم عن عائشة بلفظه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي الفجر … ، ر 725، 501/ 1. والترمذي، مثله، أبواب الصلاة، باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل، ر 416، 2/ 275. 3) رواه الترمذي، عن أبي هريرة بمعناه، أبواب الصلاة، باب إعادتهما بعد طلوع الشمس، ر 423، 287/ 2. وابن خزيمة، مثله، كتاب الصلاة، باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع … ، ر 1117، 2/ 165. 4) رواه ابن أبي شيبة، عن أبي جعفر بلفظ قريب الرجل يصلي ركعة قائما وركعة جالسا، ر 3931، 342/ 1. والطبراني في الكبير عن عائشة بمعناه، ر 264/ 7،7457.

1065