جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٠

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

- وصلاة الليل كذلك كلّها مثنى مثنى، يحتمل الجلوس بين كل

ركعتين ليفصل بينهما.

- وَأَمَّا صلاة النهار: فإن شئت فصل ركعتين، وإن شئت فصل أربعا، ونحن. نسلّم في كل ركعتين. والرجل " يُصَلِّي التطوع على دابته حيث توجهت به؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ: «كان يُصَلِّي التطوعَ على رَاحِلَتِه، وقد نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

(2) (

وقد روي عنه أَنَّهُ قال لرجلين: «إِذَا صَلَّيْتُها فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُها الْجَمَاعَةَ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ؛ لأَنها لَكُما نَافِلَة".

وقد روي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ

التي أُقِيمَ لَهَا»، يعني: في ذلك المسجد.

ويستحبُّ لمن يُصَلِّي ركعتي الفجر في منزله ثُمَّ يأتي المسجد أفضل له.

1) في (س): "وَأَمَّا الرجل".

(2) رواه البخاري، بمعناه، کتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ر 586، 1/ 164. ومسلم، مثله، کتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ر 827،

567/ 1

(3) رواه الترمذي عن يزيد بن الأسود بلفظ قريب كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، ر 219، 1/ 424. والنسائي، مثله، كتاب المساجد، باب إعادة الفجر مع الجماعة ....

11 Y/Y (AOA)

1068