جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٢

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

صلى المصلي أكثر كان أفضل له ولا يحافظ على صلاة الضحى الأكل من يطلب

الخير، وهي صلاة الأوابين.

[في صلاة الجماعة]

ومن خاف قوت الجماعة صَلَّى صلاة الفجر جماعة، وأخر الركعتين إلى طلوع

الشمس.

وكلُّ مسجد يؤذن فيه ويُصَلِّي فيه إمامه فلا تصلي فيه جماعة أخرى تلك

الصلاة، بعدما صلاها الإمام جماعة.

وَأَمَّا الموضع الذي ليس فيه إمام فعلى قول: جائز لمن جاء من بعد أن يصلي تلك الصلاة جماعة، وذلك أن يُصَلِّيَ الإمام مؤخّر المسجد أو كان في الحجرة، ويبقى شيء يقطع بينه وبين الإمام.

وركعتا الفجر لا يجوز أن تصَلَّيا في المسجد والإمام يصلي الجماعة. وإن جاء قوم إلى المسجد قبل أن يُصَلِّي فيه إمامه صلوا فيه جماعة؛ فعلى قول:

على الإمام أن يُصَلِّي بهم تلك الصلاة جماعة؛ لأنَّه أولى بذلك منه، وفيه نظر. وإن صَلَّى الإمام وحده وجهر بالقراءة ولم يحضره أحد؛ فقد قيل: يجوز لمن. جاء من بعده أن يُصَلِّي تلك الصلاة جماعة في ذلك المكان؛ لأنَّ تلك الصلاة لم

تكن جماعة؛ لأنَّهُ صَلَّى وحده.

10) في (س): إِذَا.

1070