جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

وفيمن يركع مع الإمام فيمنعه الزحام عن السجود؛ فَإِنَّهُ يسجد ولو على ظهر

رجل. وقيل: ينتظر فإذا رفعوا رؤوسهم سجد.

وسئل عن العذرة إذا كانت بين يدي الْمُصَلِّي، أو ميتة وبينه وبينها أقل من ثلاثة أذرع رطبة كانت أو يابسة: قيل له: تقطع على من كانت بين يديه أو أمامه صلاته، إذا كان بينه / 339/ وبينها أقل من ثلاثة أذرع، وإن كان بينه وبينها ثلاثة أذرع لم تقطع الصلاة.

وقد قيل في اليابسة باختلاف وقالوا: إن اليابسة مثل الرطبة. وقيل: لا تضره

اليابسة ما لم تمسه أو تكون بينه وبين سجوده.

وإن كانت عن يمين وشمال لم تضره ما لم تمسه أو يُعرض بوجهه عنها. وإن كانت يابسة وضع عليها حصيرا وصلّى، ولا بأس ما لم تلصق بالحصير. ومن دخل في صلاة الجماعة وقد كانوا سبقوه بشيء منها، فإذا قعد الإمام لقراءة التحيات الآخرة قعد وقرأ معهم التحيات، وأمسك عن الدعاء، فإذا سلَّم

الإمام قام فابتدأ بما سبقه به.

فيمن قاء أو رعف في الصلاة]

وقد اختلفوا فيمن قاء أو رعف وهو يُصَلِّي؛ فقال قوم: يتوضأ ثُمَّ يبتدئ

الصلاة. وقال آخرون يبني على صلاته.

وإن كان إماما؛ فقال قوم: ينظرونه. وقال آخرون: لا ينظرونه.

1071