جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

وإن تكلم صاحب القيء والرعاف بشيء مِمَّا ينقض الصلاة انتقضت صلاته، وإن أحدث حدثا أو مسته النجاسة نقض صلاته، وكذلك في الطهارة. [فيما يقطع الصلاة]

وقد اختلفوا في قطع الطريق بين الصفوف في الصلاة

فقال قوم: يقطع. وقال آخرون: لا يقطع. وكذلك إذا كانت أمام الْمُصَلِّي. واختلفوا إذا كان بين الْمُصَلِّي وبين من يقطع عليه نهر جار، والطريق لا تقطع

الصلاة من مرَّ فيها، وإذا مرَّ فيها ما يقطع على المُصَلِّي صلاته قطع عليه. واختلفوا في قطع صلاة من يُصَلِّي خلف الطريق والنهر الجاري؛ فمنهم من لم ينقض صلاته. ومنهم: من نقض صلاته.

والصلاة في الطريق لا تجوز.

(2)

ومن صَلَّى وعليه رداء وقميص وإزار فسقط الرداء تركه وصلّى بما بقي عليه،

إلا أن يخاف عليه، أخذه واستأنف صلاته، وإن كان لم يتباعد عنه إلا قدر خطوة

أو خطوتين سحب رجليه إليه سحبا وأخذه وبنى على صلاته.

ويكره للمُصَلِّي أن يراوح بين قدميه في الفريضة إلا من عذر، ولا بأس في

النافلة.

و من شبك بين أصابعه في الصلاة أو رفع قدميه انتقضت صلاته.

1) في (س): ثُمَّ. 2) في (س): "أو إزار".

1072