الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
وكذلك من نقع أصابعه. وإن أكله النَّاخِي برجليه فحكّه بيديه.
ومن عطس في الصلاة قال: "الحمد الله " سترا في نفسه.
وإن تكلم بكلمة في صلاته، ثُمَّ حمد الله نقض صلاته.
ومن عض على شفتيه في الصلاة / 340/ يكره له، ولا نقض عليه في صلاته. والذي يتكلم بالكلمة للتحيات مرَّتين مكررا يكره له ولا نقض عليه.
واختلفوا فيمن يُسمع أذنيه القراءة في صلاة النهار، وأنا أحب قول من أجاز ذلك؛ لأنَّ القراءة لا تعرف و [لا] تبيين إلا بذلك، وجائز له أن يُسمع أذنيه القراءة
في صلاة الليل.
63 - باب:
مسألة: في التشاغل في غير الصلاة وتركها (1)
- وسأل عن تارك الصلاة، ما يجب عليه؟
فقد قيل: إن تارك الصلاة متعمدا يكفر بذلك، وعليه التوبة، وبدل الصلاة،
والكفَّارة.
وقد اختلفوا فيمن ترك صلوات كثيرة؛ فقال قوم: كفارة واحدة تجزئه عن جميع الصلوات مع التوبة والبدل. وقال آخرون لكل صلاة كفَّارة.
1) في (س): " في الصلاة وتركها". و (خ): "في التشاغل في الصلاة وتركها".
1073