جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٥

جامع البسيوي

ص (363288)

كتاب الصلاة (2)

ثلث الليل يجوز جمع العشاء والمغرب، وإن كان رستاق يرى بعضه

بعضا أو نخل متّصلة" لم يجمع حَتَّى يخرج من العمار، وإذا دخل العمار. لزمه التمام.

وإن كانت قرى متفرقة بائن بعضها من بعض فَإِنَّهُ يجمع ما لم يدخل عمار بلده. ومن سها عن نية الصلاة ولم ينو أن يجمع ولم يفرق حَتَّى فات الوقت ثُمَّ يصلّي

جمعا؛ فَإِنَّهُ إن صلَّى جمعا في وقت الآخرة فلا كفَّارة عليه، وفي ذلك اختلاف. والذي يجمع إذا أراد أن يدخل بلده فله أن يجمع الصلاتين ويدخل بلده. ومن خرج من بلده وقد دخل وقت الصلاة؛ فقال قوم: يصليها تماما ويؤخر الآخرة إلى وقتها. وقال آخرون: يصلّي الحاضرة تماما ويجرّ إليها / 345/ الآخرة قصرا. وقال قوم: يصليها صلاة السفر جمعا.

ومن أخر صلاة السفر حَتَّى دخل بلده ولم يصلها؛ فإن كان دخل بلده وقد فاتت الصلاة؛ فعليه البدل والكفّارة.

ومن كان يجمع فصلى الأولى ونسي الآخرة وظن أنه قد جمع ثُمَّ ذكر أَنَّهُ لم يصل الآخرة؛ فإن كان في وقت الأولى أخَّر الآخرة إلى وقتها وصلاها صلاة السفر،

وإن كان في وقت الآخرة أعاد الأولى ثُمَّ جرّ إليها الآخرة.

1) الرستاق: جمع رَساتيق، وهي السواد، وما حول القُرَى من البيوت المجتمعة. فارسي معرب ألحق بقرطاس. ويقال: رُزْداق ورُزتاق ورُسداق. انظر: لسان العرب، (رستق، رسدق).

2) في (س): منفصلة.

1083