الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
وإن وجد المريض خفا من مرضه بعد أن صلّى واحدة؛ فإن كان في وقت الأولى
أخر الآخرة إلى وقتها. وإن كان في وقت الآخرة صلاهما جميعا. وإذا كان شرط المرأة في غير سكن معروف انتقض، وإن كان معروفا فلها
شرطها وتتم في بلدها، وحيث خرجت مع زوجها صلت صلاة السفر. وعن رجل له زوجة وعبيد وأولاد صغار، وأنه خرج إلى بلده وأقام فيه وخرجوا إليه؛ فَأَمَّا عبيده فإن خرجوا إليه برأيه صلوا بصلاته، وإن كان بلا رأيه صلوا صلاة السفر حَتَّى يرجعوا إلى مواضعهم، أو يأذن لهم سيدهم في الإقامة فيتموا الصلاة.
وَأَمَّا الزوجة تصلى صلاة السفر حَتَّى يأمرها بالمقام معه، وأولاده الصغار تبع
له، وإن أمرهم وأمر الزوجة بالمقام في بلدهم قصر وا حَتَّى خرجوا.
والبادي الذي يكون في البلد إذا سار صلَّى صلاة السفر، وإذا ضرب عموده أتم الصلاة، إلا أن يكون له بيت أو مقيل وهو سائر". ويصلي
صلاة السفر مذ يخرج من بلده قدر ما لا يسمع الأصوات.
والإمام إذا عقد له في موضع الإمامة ونوى المقام أتم الصلاة ولو لم
(T)
يكن بلده ذَلِكَ،) فإن سافر فعليه صلاة السفر.
1) في (س): " أو مقيم أو هو سائر".
2) في (س): + قال.
1.^8