الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٩جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
وجائز لأهل السفينة أن يصلوا جماعة، ولا يتقدموا الإمام، ولكن يكونون خلفه وعن يمينه وشماله، وإن تقدمه أحد منهم فسدت صلاته. وإن لم يمكنهم أن
يصلوا جماعة صفوفا صَلَّى كُلّ واحد منهم في موضعه بصلاة الإمام جماعة. والصراري وغيرهم جائز لهم أن يصلوا بصلاة الإمام حيث كانوا، ولا يقوم
الذين يصلون خلف الإمام وهو قاعد ولا يسجدوا وهو يومئ. فإن صَلَّى إمام بعد إمام في السفينة جماعة فلا بأس، وإن صلى على شيء مرتفع جاز أن يومئ لبقية الصلاة.
وإذا كان الإمام على غير نبات الأرض، والذين خلفه على نبات الأرض لم تجز
صلاتهم بصلاته.
65 - باب:
مسألة: في صلاة المريض
وسأل عن صلاة المريض؟
قيل له: المريض يُصَلِّي كما أمكن له، فإن قدر المريض أن يُصَلِّي قائما صَلَّى، وإن لم يقدر صَلَّى قاعدا، وإن قدر أن يصل إلى المصلى أو المسجد سجد، وإن لم يقدر صَلَّى على فراشه، وإن لم يقدر أن يسجد أومأ للسجود، وكذلك الركوع، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. وإن لم يقدر أن يُصَلِّي قاعدا صَلَّى على جنبه
1) الصَّرَارِيّ والصُرَّاء: جمع صَارِي، وهو: ملّاحو البحر. انظر: المحيط في اللغة، (صرى). اللسان، (صرر).
1087