جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩١

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

ومن به سلس البول والغائط إذا لم يَرْقَ فله الجمع جائز إن كان

مريضا. والمبطون يجمع الصلاتين.

والذي به الرعاف والمستحاضة، وَكُلُّ من كان به دم لا يقرأ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي كما أمكن له، ولا يترك الصلاة والذي به دم لا يرقا من فيه أو منخريه، فَإِنَّهُ يجعل رمادا أو رملا يُصَلِّي بالإيماء كما أمكن له.

والطهارة بالماء لازمة لِكُلِّ من وصفنا، إلا لمن تزداد به علة، فالتيمم

مجزئ له).

والمريض إذا لم يقدر أن يُصَلِّي قائما صَلَّى قاعدا، فإن وجد قوة ابتدأ

الصلاة، وإن صَلَّى قائما ثُمَّ وجد ضعفا قعد وبنى على صلاته.

وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر في المسجد الحرام"، وفي بعض الحديث: «إذَا ابتلت النَّعَالُ فَالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ».

1) في (ت): يقرأ.

2) في (س): "عليه له".

) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

) رواه الربيع عن أبي سعيد بمعناه، كتاب الصلاة، باب (27) في الأذان (177). البخاري وغيره بمعناه، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر … ، ر 632، 176/ 1. ومسلم، مثله، کتاب صلاة

المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، ر 697، 1/ 484.

1089