الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٢جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
والمريض إذا لم يقدر على النزول وهو على الدابة صَلَّى عليها للعذر، وإن شقّ
على المريض أن يستقبل القبلة فحيث كان وجهه يُصَلِّي، وقد أجازوا للمريض
الذي لا يستمسك بطنه أن يتيمم ويكبر خمسا.
96 - باب:
مسألة: في صلاة الخوف / 348/
- وسأل عن صلاة الخوف؟
قيل له: الخائف على دمه يُصَلِّي كما أمكن له، قال الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا))؛ يقول: صلوا على أرجلكم وعلى دوابكم حيث كانت وجوهكم فمن لم يستطع السجود في الأرض صَلَّى بالإيماء. قال الله تعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاة " كما علمكم الله الصلاة عند الخوف، جائزة على الدواب
والرحال.
وصلاة الطعان والمسايفة والضّرَاب خمس تكبيرات حيث كان وجهه وصلاة المطلوب بدمه الهارب خمس تكبيرات، فَأَمَّا الطالب فصلاته تامة، والله
أعلم.
1) سورة البقرة: 239.
2) سورة النساء: 103.
1090