الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٣جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
97 - باب:
مسألة: في صلاة الحرب
- وسأل عن صلاة الحرب عند مواقعة العدو؟
قيل له: قد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى صلاة الحرب عند مواقعة العدو مرة واحدة
- أو مرتين - جماعة، ثُمَّ لم يصلها بعد ذلك، ولا صلاها أحد من الأئمة بعده. وهي: عند أصحابنا ركعتان للإمام، لِكُلِّ طائفة ركعة. فإذا قام الإمام للصلاة قامت معه طائفة، وكانت طائفة منهم نحو العدو وجوههم، ووجهوا وأحرموا جميعا، وإذا رفع الإمام رأسه من السجدتين انصرفت الطائفة التي صلت معه إلى مقام الطائفة التي لم تكن صلّت معه، فتصلي مع الإمام الركعة الثانية، وليس على الذين في وجهة العدو تحيات ولا تشهد، ولكن يسلمون إذا سلَّم الإمام. قال الله: {فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ؛ يعني أتموا الصلاة، إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا).
1) في (س): "موافقة". والتي بعدها أيضًا.
2) وذلك في غزوة ذات الرقاع، كما روى صفة صلاتهم الربيع في صحيحه عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، كتاب الصلاة ووجوبها، باب صلاة الخوف، ر 193، 51/ 1. والبخاري، بمعناه، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، ر 4129، 63/ 5. ومسلم، مثله، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، ر 842، 575/ 1.
(3) سورة النساء: 103.
1091