جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

وَمَنْ لَغَا فَلا جُمعَةَ لَهُ"، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي أنه: «إن قال

الرجل لصاحبه: "أنصت " فقد لغا، وإن قال: "صه" فقد لغا».

وقد قيل: إن رجلا قال: "متى نزلت هذه الآية؟ "، أراد أن يُعرف بنزول آية قرأها النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الخطبة، قال: «لا جُمُعَةَ لَهُ". وقد قيل: إِنَّهُ يبرز من باب المسجد ثُمَّ يرجع يدخل، ثم له الجمعة، وفاته ما تقدم من الأجر، وكان

كالمبتدئ.

وقيل: / 350/ لا تجوز الصلاة في الحر الشديد نصف النهار إلا يوم الجمعة. وإذا لم يخطب الإمام لم تكن جمعة وصلوا أربعا ولابد من الخطبة يوم الجمعة وحيث تلزم الجمعة.

وأقل الخطبة أن يحمد الله، ويُصَلِّي على النبي الله، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين وللمؤمنات. وإن ذهب الناس عن الإمام وبقي وحده قبل أن يحرم صَلَّى أربعا. وإن أحرم وقد ذهب الناس عنه وقد دخل في الصلاة صَلَّى صلاة الجمعة. وإن صَلَّى معه واحد أو أكثر صَلَّى ركعتين.

1) لغا: قال باطلا.

(2) رواه أبو داود عن علي بمعناه، كتاب الصلاة (تفريع أبواب الجمعة)، باب فضل الجمعة، ر 1051، 276/ 1. وعبد الرزاق في مصنفه عن يحي بن أبي كثير بلفظه وزيادة كتاب الجمعة، باب ما يقطع

الجمعة، ر 5420، 223/ 3.

3) رواه ابن ماجة عن أبي بن كعب بمعناه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها، ر 1111، ص 156. و 1. وأحمد، مثله، ر 21325، 143/ 5.

1094