الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٠جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
فالتطوع أشدُّ منعا.
ولا تجوز الجمعة في المصر إلا في موضع واحد؛ لأن ذلك يوجب جماعة المصر، وقول الله: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)
يوجب أنَّ كلاً عليه السعي إلى ذَلِكَ النداء لاستماع الخطبة والعمل للصلاة. وقد قيل: عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «مَنْ تَوضّأ يوم الجمعة فَبِهَا وَنِعْمَت، وَمَن اغتَسَلَ فَالغُسلُ كَانَ أَفضَل".
وقد رُوي أنَّ عمر قال لعثمان: أي ساعة هَذِهِ؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما زدت على الوضوء، فقال: "الوضوء أيضا؟! وقد عرفت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمر بالغسل"، وذلك بحضرة المهاجرين / 352/ والأنصار.
وقالت عائشة: إن الناس كانوا عُمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم لو غسلتم؟!. يدلُّ على أن الغسل يقطع الرائحة
المؤذية.
1) في (س): معنى.
2) في (ت): "ومن توضأ".
(3) كذا في جميع النسخ، وقال الناسخ: "ومن الحاشية قال الناظر: أما الرواية التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وجدناها مأثورة أنه قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» هكذا
وجدناها والله أعلم. رجع".
4) في (ت): هي. وأشار إلى نسخة: "هذه".
1098