جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٢

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

أبو ذر الغفاري قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «يَا أبا ذر، كيف أنتَ إذا بقيت في قومِ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَن وَقتِهَا»؟!، قال: فما تأمرني؟ قال له: «صل الصلاة لِوَقتِهَا، ثُمَّ اذْهَب إِلَى حَاجَتِكَ، فأباحَ له الصلاة وحده، ولا بأس له أن يخرج من المسجد، هذا دليل على إجازة صلاة المنفرد.

وإن أخذ المؤذن في الإقامة فليس له أن يخرج حَتَّى يُصَلِّي معهم؛ لقوله: «إِذَا أُقيمت الصلاةُ وَأَنتَ فِي الْمَسجِدِ فَصَلِّ ما لم تخرج مِنَ المسجد. والإمام لا يتكلم إذا مضى إلى المنبر يوم الجمعة.

وقد أجاز بعض للمسافر البيع في يوم الجمعة / 353/

69 - باب:

مسألة: في صلاة العيدين

- وسأل عن صلاة العيدين، أفرض أم سنة؟

قيل له: صلاة العيدين سنة من فضائل سنن الصلاة، وهما ركعتان، وقد قال الله: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فقد قالوا في {تَزَكَّى: أَنَّها

(3)

1) رواه مسلم عن أبي ذر بمعناه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها، ر 648، 1/ 448، وأبو داود، مثله، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، ر 431،

117/ 1

2) لم نجد من أخرج جه بهذا اللفظ.

(3) سورة الأعلى: 14، 15.

1100