الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٦جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
(1)
ومع الاختلاف اختلفوا في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها؛ فروى قوم: أنَّ
النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل " قبل صلاة العيد ولا بعدها. وروى قوم: أَنَّهُ صَلَّى بعدها. وأصحابنا يصلُّون قبل صلاة العيد ما يشاءون، ولا يصلُّون بعدها.
وأجاز منهم من أجاز بعد إخراج الفطرة، ولم يصل بعد النحر"، والله أعلم بذلك.
وصدقة الفطر قبل الخروج تستحب، فمن لم يفعل فليخرجها بعد ذلك، فَإِنَّهُ واجب عليه إذا كان غنيّا، لسنة الرسول الله، ومن قدم ذَلِكَ فجائز، وقد سقط عنه على قول. وقول آخر: لا يقدمها.
وهي عن كل طفل وبالغ وحرّ وعبد، يُعطيها الغني عمن يول ممن سمينا من أولاده وخدمه وبنيه / 355 ونسائه، وإن لم يعط عن زوجته لم يلزمه على
قول. وبعض قال: يعطي عنها. ولا يلزم الفقير شيء منها.
والصدقة صاع من تمر أو شعير أو لبن أو بُرّ، وبعض خالف في البر.
وأصحابنا على صاع من بر أو صاع مما كان من الطعام.
وإن اجتمع ثلاثة رجال صلوا صلاة العيد جماعة. وقد قيل: بأقل. وقالوا:
1) في (س): فرأى.
2) في (ت): يفعل.
3) في (س): الفجر.
4) في (س): عَلَى.