جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٧

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

بخمسة. وقالوا: بأكثر. ويؤمرون بالخطبة، وإن لم يحسنوا الخطبة قرؤوا القرآن. وإن لم يحضر إلا نساء وعبيد صَلَّى بهم العبد". ويكون بروزهم إلى موضع مجتمعهم في مخرجهم.

وإن كان مطر صُلِّي في المسجد، وإن لم يتفق فالصلاة في الرحال. ويكره

الكلام.

وإن لم يصح خبر العيد إلا بعد الزوال؛ فقال قوم: يبرزون ويصلّون. وقال

آخرون: يؤخرون الصلاة إلى الغد.

ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام صَلَّى ركعتين بلا تكبير، على قول بعض

الفقهاء.

ومن لم يسمع مِمَّن حضر مع الإمام تكبير العيد فكبر ما سمع ولم يكبر ما لم يسمع أَنَّهُ لا نقض عليه على قول بعض المسلمين المروي عنه ذَلِكَ.

وَأَمَّا الأصم الذي لا يسمع التكبير فَإِنَّهُ يكبر بعدما يركع الإمام.

وقد اختلفوا فيمن زاد في العيد تكبيرة أو نقص تكبيرة فأوجب النقض بعضهم. ولم ير ذَلِكَ آخرون. ولم نر عليه نقضا؛ لأنَّ ذَلِكَ سَنَّة، فمن نسي شَيئًا من

السنة فلا نقض عليه.

1) في (ت): العيد.

1105